الاثنين، 9 أبريل 2012

7 سنوات سجنا لرئيس جماعة بتهمة الاختلاس



جنايات فاس قررت إرغام الرئيس والأعضاء على إرجاع 670 ألف درهم مختلسة وبرأت متهمين آخرين
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الماضي، قرارها رقم 121 في ملف متعلق بجرائم الأموال يحمل رقم 93/09 ويخص اختلاسات مالية عرفتها جماعة بركين بإقليم كرسيف، وتوبع فيه 11 شخصا بينهم مقاول ورئيس سابق للجماعة و5 أعضاء وتقني بها. وقضت المحكمة بإدانة الرئيس «م. أ»، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وهي المدة والغرامة المحكوم بهما على «ي. ب» و«ل. ش» و«ع. ز» و«أ. ش» و«م. هـ»، الأعضاء بالمجلس القروي المحلي، و«أ. آ»، قريب «إ. آ»، مقاول برئ من المنسوب إليه في هذا الملف. 
وبرأت المحكمة «م. ق»، التقني بالجماعة ذاتها، من المنسوب إليه من تهم «اختلاس أموال عمومية وتبديدها» التي توبع بها باقي زملائه المدانين. وقررت سقوط المتابعة في مواجهة المتهم «م. أ»، وأداء «ع. ز» و«أ. ش» و«م. هـ» و«ل. ش» و«م. ز» و«ب. ي» و«أ. آ»، تضامنا تعويضا قدره 30 ألف درهم، للدولة. 
وقضت المحكمة نفسها بإرجاع المتهمين مبلغ 670 ألف درهم المختلس، بعد أن كانت شرعت في النظر في هذا الملف في جلستها ليوم 30 دجنبر 2009 وأرجأت البت فيه أكثر من 11 مرة، لأسباب مختلفة، قبل جاهزيته والاستماع إلى المتهمين والمرافعات وشهادة ثمانية أشخاص. 
ويأتي فتح الملف إثر شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء من المجلس القروي السابق لجماعة بركين، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، سجلت تحت عدد 456 س04، يتهمون فيها المعنيين باختلاس وتبديد أموال عمومية قدروها في شكايتهم بأكثر من مليون و278 ألفا و360 درهما.
وبرمج أعضاء المجلس السابق إصلاح وبناء السواقي داخل الدواوير في إطار صفقة تحمل عدد 7/00/01، بعد أن توقفت المناقصة العلنية على المبلغ المذكور، فسلمت إلى الممول الذي زود أعضاء المجلس الثلاثة عشر، بمواد البناء من إسمنت وحديد وحصى وخشب مقابل التزام بصرف اعتماد.
أما الأعضاء الثلاثة المشتكون فرأوا أن هذه العملية الاقتصادية والمالية، تمت دون تقييم جودة تسييرها وإنجازها ومدى مطابقتها للأهداف المحددة لها، إذ «تم تغيير الغرض الذي خصصت له هذه الأموال العامة بكيفية احتيالية وتم الاستحواذ عليها وتبديدها واختلاسها دون حق». واتهموا زملاءهم بالاحتفاظ بتلك الأموال للاستعمال الشخصي و«لم يظهر المشروع إلى حيز الوجود»، في حين يمنع على كل عضو من المجالس الجماعية، تحت طائلة العزل، أن يبرم مع الجماعة العضو فيها، أعمالا وعقودا للكراء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أموال الجماعة.     
وأحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، شكاية الأعضاء على المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة كرسيف لإجراء بحث دقيق في شأنها، مع معاينة مدى تنفيذ الأعضاء الواردة أسماؤهم فيها، للمهام الموكولة إليهم بالالتزام بعد الانتقال إلى الجماعة المذكورة.  
ولم تفرق هذه المعاينات بين المشروع موضوع البحث ومشاريع أخرى أنجزت في إطار برنامج محاربة الجفاف أو من قبل وكالة التنمية الفرنسية، ما دفع الأعضاء الثلاثة المشتكين، إلى تقديم شكاية توضيحية خلال السنة الماضية، لتعميق البحث في النازلة واتخاذ المتعين قانونا. 
ورأوا أن «عناصر الدرك قامت بإحصاء بعض المشاريع المرتبطة بشكل وثيق بالإنجازات المخصصة لها الأموال موضوع الإختلاس، ودرءا لأي خرق أو لبس أو كل ما من شأنه أن يلف البحث بالغموض»، قامت بتوضيح المشاريع المنجزة سلفا وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى إجراء بحث جديد في الملف.
وكان سكان دوار الزاوية بهذه الجماعة، تقدموا في الشأن نفسه، بشكاية إلى عامل إقليم كرسيف ضد مستشار دائرتهم يتهمونه بتسلم 11 طنا من الإسمنت لأجل إصلاح السواقي، إلا أنه «استخلصها لنفسه ولحاجاته الشخصية»، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وجدي في الموضوع.
كل هذه الخروقات سبق لتقني الجماعة المذكورة، أن سجلها محذرا رئيسها السابق في كتاب وجهه إليه، من عدم إنجاز الأعضاء المعنيين المهام الموكولة إليهم، إلا أنه «لم يتتبعه ويدقق في كيفية صرفه واكتفى في رده بأن لهذه الجماعة الصلاحية في متابعة كل من أخل بالالتزام».

حميد الأبيض (فاس)
عن جريدة الصباح عدد الجمعة, 23 مارس

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق