الأحد، 15 أبريل 2012

قطاع الصحة في إقليم جرسيف على طاولة الوزير




عقد سبعة أطر من إقليم جرسيف جلسة عمل مع وزير الصحة بالمقر المركزي للوزارة بالرباط يوم الأربعاء المنصرم، و حضر إلى جانب الوزير الحسين الوردي كل من مدير ديوانه و مدير مديرية الموارد البشرية، فيما حضر الجلسة عن إقليم جرسيف كل من النائب البرلماني سعيد بعزيز و منتخبين محليين و ممثل عن جمعية جرسيف لداء السكري، و تمت مناقشة جدول أعمال يتكون من ثمانية نقط و هي على التوالي، سد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بإقليم جرسيف، و توفير التجهيزات الضرورية للمستشفى الإقليمي و المراكز الصحية و المستوصفات القروية، و تحسين و تطوير خدمات قطاع الصحة بالإقليم، و توفير وسائل النقل و سيارات الإسعاف، و تأهيل البنايات الخدماتية و دور السكن الوظيفي، و بناء بعض المستوصفات القروية بالمناطق النائية ( بوهلال، تماست، سيدي عيسى، أولاد عثمان...)، و تأهيل و تحويل المركز الصحي لتادرت و دار الولادة التابعة له إلى مستفى محلي، و أخيرا تفعيل التعاون مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني العاملة بقطاع الصحة.

و كانت جلسة العمل و النقط المحددة لمناقشتها قد تقدم بطلبها النائب البرلماني سعيد بعزيز رئيس المجموعة النيابية للحزب العمالي بمجلس النواب و المنتخب عن دائرة جرسيف، مباشرة بعد طرحه لسؤال شفوي بمجلس النواب، و الذي تعهد الوزير في جوابه أنذاك بالنهوض بالقطاع الصحي في إقليم جرسيف، مؤكدا على أنه سيعمل على تعيين طبيب في كل من جماعتي رأس لقصر و الصباب.
و في سياق المناقشة تم التطرق إلى الجماعات العشرة التي يتكون منها الإقليم، و تموقعه في المناطق الصعبة بداء من جبال الأطلس المتوسط و مرورا بالهضاب العليا و وصولا إلى مقدمة جبال الريف، و الكل على مساحة 7310 كلم مربع، و فيما بعد استحود النقاش في النقطة الأولى على أزيد من نصف مدة الجلسة، إذ أكد الحضور على أن الخصاص الحاصل في الموارد البشرية بالإقليم خطير جدا بالإستناد على الأرقام، ففي قطاع الأطباء نسبة السكان وطنيا 2725 نسمة لكل طبيب، و جهويا 5300 نسمة، و محليا 10000نسمة، و بالنسبة للممرضين وطنيا 1100 نسمة، جهويا 1384 نسمة، تازة 1073 نسمة، محليا 2000 نسمة، و التأكيد كذلك على أن منطق " دبر على راسوا" لازال سائدا بالقطاع و مما يؤكده حسب تعبيرهم هو الإعلان عن منصب لطبيب التخدير و الإنعاش، مما يعني أن الطبيبة المتواجدة حاليا بالمنطقة ستنتقل، و هو الإشكال الذي يعاني منه القطاع بالإقليم حيث الكل يرغب في الإنتقال إلى مدن الغرب، مما جعل ثقافة الحق و الواجب غائبة لدى عدة أطر.
و أوضح الجميع أن إقليم جرسيف يعرف خصاصا مهولا في الموارد البشرية ( أطباء وممرضين) ، فالمركز الاستشفائي الإقليمي يتوفر على تسعة أطباء فقط (خمسة طب عام) و(أربعة مختصين) فالطبيب المختص في أمراض النساء والتوليد يلتزم بالتوقيت الإداري مما يجعل الحالات التي ترد خارج هذا التوقيت تحال على المستشفى الإقليمي بتازة، حيث يطول انتظارهن و مسافة نقلهن لتصل أحيانا إلى 220 كلم ( بني مقبل نموذجا) في ظل غياب من يتناوب مع هذا الطبيب، والأكثر من ذلك لا وجود للطبيب مختص في الجراحة العامة، و لا في الفحص بالأشعة و بالنسبة للطب العام لا يلبي حاجيات ساكنة الإقليم، متسائلين هل يعقل أين يمارس إطار واحد مهام التطبيب، والإدارة والمندوبية في آن واحد؟.
وبالمصالح المتنقلة فجماعة الصباب كان بها طبيب منذ التسعينات ومنذ انقطاعه بعد النجاح في مباراة التخصص لم يتم تعويضه، كما أن هذه الجماعة وجماعة رأس القصر سبق أن أعلن عنهما في وقت سابق كمناصب شاغرة، إلا أنه لم يتم تعيين أي طبيب بهما، ومستوصف الخط بصاكة أحدث سنة 2002 ويظل حاليا مغلقا بسبب انعدام البشرية، و كذا دار الولادة برأس لقصر التي لا تتوفر على مولدات، ومستوصفات أولاد بوريمة- الصفصافات ـ السويهلة ـ بني مقبل ـ بني بويلول ـ راس لقصر و غيرها تبقى مغلقة أثناء إستفادة أطرها من الرخص.
موضحين أن إقليم يحتاج إلى أطباء وممرضين بمختلف التخصصات، مؤكدين أنه من غير المقبول إطلاقا أن يعرف هذا الإقليم تقلصا حادا في هذه الموارد البشرية، و ارتفع هذا النقص بشكل خارق للقانون قبيل إحداث مندوبية جرسيف بأيام قليلة حيث تم استقطاب عدة أطر من ضواحي جرسيف وإلحاقها بالمندوبية الأصل.
كما أن هذا الإقليم لا يحضى بحصته كاملة بين الأقاليم الأربعة المكونة للجهة، إذ بالنسبة لمختلف الموارد البشرية يتوفر إقليم داخل نفس الجهة على أزيد من 750 إطار إداري و طبي، و الحال أن جرسيف لا يتوفر إلا على أقل من 150 فردا رغم أنه أكثر مساحة منه، و الأكثر من ذلك أنه تم إقصاؤه من التصنيف ضمن المناطق الصعبة، كما أنه خلال الموسم المنصرم كانت حصة الجهة 30 طبيبا لتوزع على الأقاليم الأربعة، إلا أن جرسيف لم يحصل منهم إلا على ثلاثة، و التحق إثنين منهم بمدرسة الأطر بعد النجاح في مباراة التخصص، و لم يبقى إلا واحد، و أن دار الولادة التابعة لرأس لقصر لا تتوفر على مولدات، و أن الطبيب الذي سيتم تعيينه وفق ما أعلن عنه مؤخرا و المختص في الجراحة العامة سيبقى دون عمل بسبب غياب الممرضين المساعدين له، و أن المستشفى الإقليمي بعد إفتتاح مركز القصور الكلوي سيفقد ثلاثة ممرضين.
في حين أكد الحضور على أهمية توفير التجهيزات الضرورية و في مقدمتها أجهزة الفحص بالأشعة العادية و ما فوق البنفسجية و أجهزة مختبر التحليلات الطبية، و الأداوات الإدارية و المكتبية، وحتى المركز الصحي بتادرت الذي فتح مؤخرا لا يشتغل به أحد لغياب التجهيزات، وبالنسبة لسيارات المصلحة فالمندوبية تتوفر على سيارة واحدة ومعطلة متسائلين عن أسباب إفتقار هذه المندوبية إلى أية سيارة للمصلحة؟ و عن سيارات الإسعاف أوضحوا أن المطلوب فقط هو تدبير و توزيع الإمكانيات المتوفرة بشكل متوازن بين مختلف أنحاء المملكة، مؤكدين أنه من غير المعقول داخل نفس الجهة أن تكون حصة جرسيف من سيارات الإسعاف إثنتين فقط، و الحال أن إقليم أخر بنفس الجهة يتوفر على 25 سيارة إسعاف؟
و طالبوا من الوزير القيام بشكل إستعجالي بمجموعة من الإجراءات العملية الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية و الإستمرار في برنامج تأهيل البنايات الخدماتية و وضع برنامج لبناء دور السكن الوظيفي، و كذا بعض المستوصفات القروية، و تأهيل و تحويل المركز الصحي لتادرت و دار الولادة التابعة له إلى مستفى محلي، و ذلك لتخفيف الضغط عن المستشفى الإقليمي خصوصا و أن دائرة تادرت تتكون من أربع جماعات قروية ساكنتها تقدر بـ 43204 نسمة.
و في اطار التعاون مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني العاملة بقطاع الصحة، تسلم الوزير ملفي الجمعية المكلفة بالقصور الكلوي و جمعية جرسيف لداء السكري قصد تدارسها و المساهمة في الرقي بخدماتها.
و من جهته اوضح الوزير للحضور بأنه يتضح من تدخلاتهم أن هاجسهم الكبير هو الخصاص الحاصل في الموارد البشرية و تبعا لذلك سيعمل عن تعيين طبيب أخر لأمراض النساء و التوليد و مولدات بدار الولادة لرأس القصر، إضافة إلى ما سبق التعهد به في جلسة مجلس النواب، و أنه سيعمل على حل إشكالية الخصاص بالمنطقة عبر مراحل، كما سيوفر في أقرب وقت ممكن سيارة للمصلحة و التجهيزات، و سيعمل على الوقوف إلى جانب الجمعيات العاملة بالقطاع و مساعدتها للنهوض بمهامها النبيلة و القيام بها على أحسن وجه، مؤكدا على أنه سيجيب عن كل النقط في الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن معظم المشاكل بالقطاع ستتم معالجتها محليا بعد زيارته للمنطقة في غضون الأسابيع المقبلة.
و اختتم الوزير هذه الجلسة قائلا بأن العمل لحل مختلف المشاكل سينطلق من تلك اللحظة، و أن الإجابة ستكون عمليا و بالميدان و ليس عبر المراسلات، شاكرا بذلك الحضور على نقلهم لمشاكل ساكنة الإقليم للإدارة المركزية.

عن هيبة بريس

الاثنين، 9 أبريل 2012

7 سنوات سجنا لرئيس جماعة بتهمة الاختلاس



جنايات فاس قررت إرغام الرئيس والأعضاء على إرجاع 670 ألف درهم مختلسة وبرأت متهمين آخرين
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء الماضي، قرارها رقم 121 في ملف متعلق بجرائم الأموال يحمل رقم 93/09 ويخص اختلاسات مالية عرفتها جماعة بركين بإقليم كرسيف، وتوبع فيه 11 شخصا بينهم مقاول ورئيس سابق للجماعة و5 أعضاء وتقني بها. وقضت المحكمة بإدانة الرئيس «م. أ»، بسنة واحدة حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 5 آلاف درهم. وهي المدة والغرامة المحكوم بهما على «ي. ب» و«ل. ش» و«ع. ز» و«أ. ش» و«م. هـ»، الأعضاء بالمجلس القروي المحلي، و«أ. آ»، قريب «إ. آ»، مقاول برئ من المنسوب إليه في هذا الملف. 
وبرأت المحكمة «م. ق»، التقني بالجماعة ذاتها، من المنسوب إليه من تهم «اختلاس أموال عمومية وتبديدها» التي توبع بها باقي زملائه المدانين. وقررت سقوط المتابعة في مواجهة المتهم «م. أ»، وأداء «ع. ز» و«أ. ش» و«م. هـ» و«ل. ش» و«م. ز» و«ب. ي» و«أ. آ»، تضامنا تعويضا قدره 30 ألف درهم، للدولة. 
وقضت المحكمة نفسها بإرجاع المتهمين مبلغ 670 ألف درهم المختلس، بعد أن كانت شرعت في النظر في هذا الملف في جلستها ليوم 30 دجنبر 2009 وأرجأت البت فيه أكثر من 11 مرة، لأسباب مختلفة، قبل جاهزيته والاستماع إلى المتهمين والمرافعات وشهادة ثمانية أشخاص. 
ويأتي فتح الملف إثر شكاية تقدم بها ثلاثة أعضاء من المجلس القروي السابق لجماعة بركين، إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، سجلت تحت عدد 456 س04، يتهمون فيها المعنيين باختلاس وتبديد أموال عمومية قدروها في شكايتهم بأكثر من مليون و278 ألفا و360 درهما.
وبرمج أعضاء المجلس السابق إصلاح وبناء السواقي داخل الدواوير في إطار صفقة تحمل عدد 7/00/01، بعد أن توقفت المناقصة العلنية على المبلغ المذكور، فسلمت إلى الممول الذي زود أعضاء المجلس الثلاثة عشر، بمواد البناء من إسمنت وحديد وحصى وخشب مقابل التزام بصرف اعتماد.
أما الأعضاء الثلاثة المشتكون فرأوا أن هذه العملية الاقتصادية والمالية، تمت دون تقييم جودة تسييرها وإنجازها ومدى مطابقتها للأهداف المحددة لها، إذ «تم تغيير الغرض الذي خصصت له هذه الأموال العامة بكيفية احتيالية وتم الاستحواذ عليها وتبديدها واختلاسها دون حق». واتهموا زملاءهم بالاحتفاظ بتلك الأموال للاستعمال الشخصي و«لم يظهر المشروع إلى حيز الوجود»، في حين يمنع على كل عضو من المجالس الجماعية، تحت طائلة العزل، أن يبرم مع الجماعة العضو فيها، أعمالا وعقودا للكراء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أموال الجماعة.     
وأحال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتازة، شكاية الأعضاء على المركز القضائي للدرك الملكي بمدينة كرسيف لإجراء بحث دقيق في شأنها، مع معاينة مدى تنفيذ الأعضاء الواردة أسماؤهم فيها، للمهام الموكولة إليهم بالالتزام بعد الانتقال إلى الجماعة المذكورة.  
ولم تفرق هذه المعاينات بين المشروع موضوع البحث ومشاريع أخرى أنجزت في إطار برنامج محاربة الجفاف أو من قبل وكالة التنمية الفرنسية، ما دفع الأعضاء الثلاثة المشتكين، إلى تقديم شكاية توضيحية خلال السنة الماضية، لتعميق البحث في النازلة واتخاذ المتعين قانونا. 
ورأوا أن «عناصر الدرك قامت بإحصاء بعض المشاريع المرتبطة بشكل وثيق بالإنجازات المخصصة لها الأموال موضوع الإختلاس، ودرءا لأي خرق أو لبس أو كل ما من شأنه أن يلف البحث بالغموض»، قامت بتوضيح المشاريع المنجزة سلفا وهو ما دفع بالنيابة العامة إلى إجراء بحث جديد في الملف.
وكان سكان دوار الزاوية بهذه الجماعة، تقدموا في الشأن نفسه، بشكاية إلى عامل إقليم كرسيف ضد مستشار دائرتهم يتهمونه بتسلم 11 طنا من الإسمنت لأجل إصلاح السواقي، إلا أنه «استخلصها لنفسه ولحاجاته الشخصية»، مطالبين بفتح تحقيق نزيه وجدي في الموضوع.
كل هذه الخروقات سبق لتقني الجماعة المذكورة، أن سجلها محذرا رئيسها السابق في كتاب وجهه إليه، من عدم إنجاز الأعضاء المعنيين المهام الموكولة إليهم، إلا أنه «لم يتتبعه ويدقق في كيفية صرفه واكتفى في رده بأن لهذه الجماعة الصلاحية في متابعة كل من أخل بالالتزام».

حميد الأبيض (فاس)
عن جريدة الصباح عدد الجمعة, 23 مارس

السبت، 7 أبريل 2012

قانون الحريات العامة بالمغرب




الجزء الأول

في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

الفصل 1

 الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم.
وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الالتزامات.

الفصل 2

(غير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.733.283 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973))
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

الفصل 3

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002 ))
 كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال "التمييز تكون باطلة".

الفصل 4

 يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وإن بعد أدائه ماحل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر.

الفصل 5

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)
يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.
وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي " حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.
ويتضمن التصريح ما يلي:
- إسم الجمعية وأهدافها؛
لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
- الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
- صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ونسخا من بطائق السجل العدلي؛
- مقر الجمعية؛
- عدد ومقار ماأحدتثه الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
و تضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولايمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه.

الفصل 6

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادرفي12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002)- المادة الأولى - )
كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف فيما يلي:
1 - الإعانات العمومية؛
2 - واجبات انخراط أعضائها؛
3 - واجبات اشتراك أعضائها السنوي؛
4 - إعانات القطاع الخاص؛
5 - المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصلين 17 و 32 مكرر من هذا القانون؛
6 - المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها؛
7 - الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.

الفصل 7

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) - المادة الأولى- )
تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في طلب التصريح ببطلان الجمعية المنصوص عليه في الفصل الثالث أعلاه.
كما تختص أيضا في طلب حل الجمعية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون. و ذلك سواء بطلب من كل من يعنيه الأمر أو بمبادرة من النيابة العامة.
وللمحكمة بالرغم من كل وسائل الطعن أن تأمر ضمن الإجراءات التحفظية بإغلاق الأماكن ومنع كل اجتماع لأعضاء الجمعية.

الفصل 8

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول – و نسخ و عوض بمقتضى المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الأولى -)
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1.200 و 5.000 درهم الأشخاص الذين يقومون بعد تأسيس جمعية بإحدى العمليات المشار إليها في الفصل السادس دون مراعاة الإجراءات المقررة في الفصل 5. وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
كما يعاقب بحبس تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة تتراوح بين 10.000 و20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تمادى في ممارسة أعمالها أو أعاد تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المحكوم بحلها.

الجزء الثاني

في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية

الفصل 9

 

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )
كل جمعية باستثناء الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من هذا القانون يمكن أن يعترف لها بصفة المنفعة العامة بمقتضى مرسوم بعد أن تقدم طلبا في الموضوع و تجري السلطة الإدارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها.
يجب أن يتم الرد عليه بالإيجاب أو الرفض معللا في مدة لا تتعدى ستة أشهر تبتدئ من تاريخ وضعه لدى السلطة الإدارية المحلية.
وتحدد الشروط اللازمة لقبول طلب الحصول على صفة المنفعة العامة بنص تنظيمي.
غير أن الجامعات الرياضية المؤهلة طبقا لحكام المادة 17 من القانون رقم 06.87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة تكتسب بقوة القانون الاعتراف بصفة المنفعة العامة. ويتم الاعتراف المذكور بمرسوم.
يجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات.
ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة.ويجب أن يكون هذا التقرير مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها،مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي،يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل ثلاثة أشهر.
وتتمتع الجمعية ذات المنفعة العامة بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
استثناء من النصوص التشريعية المتعلقة بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل يمكن أن ينص في المرسوم المعترف بصفة المنفعة أنه يجوز للمنفعة أن تقوم مرة كل سنة دون إذن مسبق بالتماس الإحسان العمومي أو أية وسيلة أخرى مرخص بها تدر مدا خيل. غير أنه يجب عليها التصريح بذلك لدى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ التظاهرة المزمع القيام بها. ويجب أن يتضمن التصريح المذكور تاريخ ومكان التظاهرة وكذا المداخيل التقديرية والغرض المخصصة له.
ويجوز للأمين العام للحكومة خلال الأجل المذكور أن يعترض بقرار معلل على التماس الإحسان العمومي أو على تنظيم كل ما يمكن أن يدر مدخولا ماليا إذا ارتأى أنهما مخالفان للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفصل 10

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))
 يسوغ لكل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة أن تمتلك ضمن الحدود المبينة في مرسوم الاعتراف بصفة المنفعة العامة الأموال والمنقولات أو العقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي إلى بلوغه.

الفصل 11

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ))
كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب قرار بين الأحياء أو بوصية بعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.

الفصل 12

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12من جمادى الأولى1423 (23 يوليو 2002 ))
 يجب أن توظف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في إسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات، إلا بعد إذن يصدره الوزير الأول بقرار.

الفصل 13

 كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل 11 أعلاه؛ ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.


الجزء الثالث

في الجمعيات الاتحادية والجامعات

الفصل 14

(غير بمقتضى الظهير1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول -)
 يمكن أن تؤسس الجمعيات فيما بينها اتحادات أو جامعات.
ويجب أن يقدم بشأن هذه الاتحادات أو الجامعات تصريح يحرر طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل 5 أعلاه ويتضمن بالإضافة إلى ذلك أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحادات أو الجامعات المذكورة وأهدافها ومقرها، ويتعين التصريح طبق نفس الكيفيات بانضمام جمعيات أو اتحادات أو جامعات جديدة إليها.
ويطبق على الاتحادات أو الجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات.


الجزء الرابع

الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية

 

الفصل 15

 تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أوالتي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية، وأن يسعى ممثلوها في تطبيقها.

الفصل 16

 تجرى علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.

الفصل 17

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))
لا تتأسس الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وتوفرت فيها علاوة على تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس الشروط التالية:
1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الجنس أو الدين أو الإقليم؛
2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها؛
3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية؛
4 – ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين و لا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة ولا الموظفين في الشرطة ولا أعوان القوات المساعدة ولا حراس السجون ولا الضباط والحراس الغابويين ولا أعوان مصلحة الجمارك العاملين؛
5 – ألا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.

الفصل 18

(غير بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992))
لا يجوز أن تتلقى الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي إعانات مباشرة أو غير مباشرة من الجماعات المحلية والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم في رأس مالها الدولة أو الجماعات
والمؤسسات الآنفة الذكر.

الفصل 19

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى- )
يقرر الحل طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 7 من هذا القانون، في حالة مخالفة مقتضيات الفصول 3 و 5 و 17 أعلاه.

الفصل 20

(غير بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( يوليو 2002 ) - المادة الثانية- )
 يعاقب بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 7 و 8 بغرامة تتراوح بين 1.200 و10.000 درهم الأشخاص الذين ينخرطون دون مراعاة لمقتضيات المقاطع 1 و 4 و 5 من الفصل 17 في حزب سياسي أو في جمعية ذات صبغة سياسية أو يقبلون عن قصد انخراط أشخاص لم تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في نفس المقاطع.
تطبق نفس العقوبات على الأشخاص الذين يدفعون أو يقبلون إعانات مالية دون مراعاة لمقتضيات الفصل 18.ويعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 10.000 و 50.000 درهم كل من يتلقى أموالا من بلد أجنبي قصد تأسيس أو تسيير حزب سياسي أو جمعية ذات صبغة سياسية.


الجزء الخامس

في الجمعيات الأجنبية

الفصل 21

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
تعتبر جمعيات أجنبية بمنطوق هذا الجزء الهيآت التي لها مميزات جمعية ولها مقر في الخارج أو يكون لها مسيرون أجانب أو نصف الأعضاء من الأجانب أو يديرها بالفعل أجانب ومقرها في المغرب.

الفصل 22

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
يجوز للسلطة المحلية في إطار تطبيق مقتضيات الفصل السابق أن توجه في أي وقت، إلى مسيري كل جمعية تباشر نشاطها في دائرة نفوذها، طلبا يرمي إلى تزويدها كتابة داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا بكل البيانات الكفيلة بمعرفة المركز الذي تتبعه الجمعية المعنية وهدفها، و جنسية أعضائها، و متصرفيها و مسيريها الفعليين.
 وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 8 أعلاه على من لم يمتثل منهم لهذا الأمر أو من يدلي بتصريحات كاذبة.

الفصل 23

لا يسوغ لأية جمعية أجنبية أن تتألف أو أن تباشر نشاطها بالمغرب إلا بعد تقديم تصريح سابق بشأنها ضمن الشروط المقررة في الفصل الخامس.

الفصل 24

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
يجوز للحكومة خلال ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ المضمن في الوصل الأخير أن تمانع في تأسيس جمعية أجنبية وكذا في كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية أو كل تغيير يطرأ على الأشخاص المسيرين أو الإدارة أو في كل إحداث فروع أو مؤسسات تابعة لجمعية أجنبية موجودة.

الفصل 25

 لا يجوز لأية جمعية أجنبية أن تنجز العمليات المأذون لها فيها بموجب الفصل 6 إلا بعد انصرام أجل الثلاثة أشهر المقرر في الفصل 24.

الفصل 26

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))
تجري على الاتحادات أو الجامعات الأجنبية مقتضيات الفصول 14و23 و24 ويجب أيضا أن يصدر لها الإذن بموجب مرسوم.

الفصل 27

(غير بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ))
عندما تكون جمعية أجنبية في حالة البطلان المقررة في الفصل الثالث أو في وضعية مخالفة لمقتضيات الفصول 14 و 23 و 25، أو يمس نشاطها بالأمن العمومي فإن حلها يجري طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل السابع.
ويعاقب مؤسسو الجمعية أو مديروها أو متصرفوها زيادة على ذلك بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 10.000و50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

الفصل 28

تطبق على الجمعيات الأجنبية جميع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الغير المنافية لمقتضيات هذا الجزء.



الجزء السادس

فئات الكفاح والفرق المسلحة الخصوصية

الفصل 29

 تحل بموجب مرسوم كل جمعيات أو الهيآت الموجودة بحكم الواقع وهي التي:
1 – قد تحرض على قيام مظاهرات مسلحة في الشارع؛
2 – قد تكتسي من حيث الشكل والنظام العسكري أو الشبيه به صبغة فئات الكفاح أو الفرق المسلحة الخصوصية؛
3 – قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو الاستيلاء على مقاليد الحكم بالقوة أو الاعتداء على النظام الملكي للدولة.

الفصل 30

(غير بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في ربيع الأول ( 10 أبريل 1973 ) - الفصل الأول -)
 يعاقب بحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 20.000 و100.000 درهم كل من ساهم في استمرار جمعية أو الهيئة المشار إليها في الفصل 29 أو في إعادة تأسيسها بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
و إذا كان المخالف أجنبيا فيتعين على المحكمة علاوة على ذلك أن تصدر أمرها بمنعه من الإقامة في التراب المغربي.

الفصل 31

 تقع مصادرة البذلات والشعارات والشارات التي تتوفر عليها الجمعيات أو الهيآت المتمادية في عملها أو المعاد تأسيسها وكذا جميع الأسلحة وجميع الأعتدة والأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال من طرف الهيآت أو الجمعيات المذكورة.
وتوضع تحت الحجز الأموال المنقولة أوالعقاريةالجارية على ملك نفس الجمعيات والهيآت.
وتتولى تصفيتها إدارة الأملاك المخزنية ضمن الإجراءات والشروط المقررة فيما يخص الحجز الذي تستوجبه المصلحة العامة.


النصوص القانونية

الجزء السابع

مقتضيات عامة وانتقالية

الفصل 32

(تمم بمقتضى المرسوم بقانون رقم 2.92.719 الصادر في 30 ربيع الأول 1413 (28 سبتمبر 1992) و بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 )- المادة الثالثة- )
يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية أن تقدم ميزانيتها وحسابها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة.
وتضبط بموجب قرار من وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في المالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها وكذلك الشروط التي تسلم بمقتضاها إلى الوزراء الميزانية والحسابات المشار إليها في الفقرة الأولى وتجري على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي هذه الوزارة.
ويعاقب كل وكيل مسؤول عن مخالفات القرار المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بغرامة يتراوح قدرها بين120 و1000درهم، وتكون الجمعية مسؤولة مدنيا.
على الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع السياسي التي تتلقى إعانة من الدولة خصوصا في صورة سالمة في تمويل الحملات الانتخابية التي نقوم بها بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية أو في معونة للصحف التي تصدرها. أن تثبت في المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها الحكومة ان المبالغ التي تلقتها قد صرفت في الأغراض التي منحت من أجلها.
وتفحص مستندات الإثبات المدلى بها لهذه الغاية من لجنة يرأسها أحد خلفاء رئيس المجلس الأعلى للحسابات يعينه رئيس هذا المجلس وتضم زيادة على ذلك:
- رئيس غرفة بالمجلس الأعلى، يعينه وزير العدل؛
- ممثلا لوزير الداخلية؛
- مفتشا للمالية يعينه وزير المالية.
وتضمن اللجنة نتيجة أعمالها في تقرير ينشر في الجريدة الرسمية.
ويعد استخدام جميع أو بعض إعانات الدولة لأغراض غير التي منحت من أجلها اختلاسا لمال عام ويعاقب عليه بهذه الصفة وفق أحكام القانون الجنائي.

الفصل 32 المكرر

يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة.
و كل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل، يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع.

الفصل 32 المكرر مرتين

يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 ألاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
و تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية دفاتر الحسابات التي يجب أن تمسكها الجمعيات المشار إليها في الفقرة السابقة وتجرى على دفاتر الحسابات مراقبة مفتشي وزارة المالية.

الفصل 33

يصح أن تقام الدعاوى المتعلقة بالجمعيات والهيآت المشار إليه في ظهيرنا الشريف هذا من طرف رئيسها كيفما كانت تسميته ما عدا إذا كانت القوانين الأساسية تنص على إحدى المقتضيات المخالفة أو الخصوصية وكان من شأنها أن تعرقل سير المتابعات الزجرية ويصح أن تقام نفس الدعاوي على الرئيس.
وإذا ما أقيمت دعوى على جمعية ونازع رئيسها في الصفة التي أقيمت بها عليه هذه الدعوى أو تملص من ذلك بأية وسيلة من الوسائل فإن رئيس المحكمة المحالة عليها الدعوى يصدر أمرا بتعيين وكيل في النزاع، وتصح إقامة الدعوى حينئذ على هذا الوكيل، ويمكن عند الإقتضاء أن يتعين للجمعية متصرف في أموال الحجز.

الفصل 34

 تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العقود المبرمة بين الأحياء أو عن طريق الوصية بعوض أو بغير عوض والمنجزة إما مباشرة وإما بواسطة الغير أو بأية طريقة أخرى غير مباشرة تكون الغاية منها مساعدة الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية أو غير قانونية على التملص من مقتضيات الفصول 6 و10 و11 و12 و13 من ظهيرنا هذا، وتتابع دعوى الإبطال أمام المحكمة ذات النظر من طرف كل شخص يهمه الأمر أو من طرف النيابة العامة.

الفصل 35

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) -المادة الثانية - )
يعاقب مسير أو مسيرو إحدى الجمعيات الثابتة مسؤوليتهم في الأفعال المشار إليها بعده بحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 1.200 و 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا وقع التحريض في الاجتماعات التي تعقدها هذه الجمعية على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة خطب أو تحريضات أو نداءات بأية لغة كانت أو بقراءة مكتوبات وتعليقها على الجدران ونشرها وتوزيعها وعرضها وتقديمها في أفلام وذلك بصرف النظر عن العقوبات الأكثر شدة المقرر تطبيقها على الأفراد المسيرين الثابتة مسؤوليتهم.

الفصل 36

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى -)
 كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يمكن حلها طبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع، ويعاقب مسيرو الجمعية بغرامة تتراوح ا بين 1.200 و 5.000 درهم وذلك بصرف النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الجنائي.

الفصل 37

(تمم بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) -المادة الثانية - )
يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية.
وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية.
غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فإن أموالها تسلم إلى الدولة بمشاريع الإسعاف والبر والإحسان والأعمال الاحتياطية.

الفصل 38

(نسخ وعوض بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليو 2002 ) - المادة الأولى -)
 تطبق المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة على مخالفة الفصول الواردة في هذا القانون.

الفصل 39

(غير وتمم بمقتضى المادة الثانية من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002 ))
 إن جميع القضايا الزجرية أو المدنية المتعلقة بالجمعيات يرجع النظر فيها إلى المحاكم الإبتدائية.

الفصل 40

(نسخ بمقتضى المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو2002 ))

الفصل 41

 يطبق ظهيرنا الشريف هذا في جميع أنحاء مملكتنا وهو يلغي ويعوض كل تشريع سابق متعلق بالجمعيات.

 

الثلاثاء، 3 أبريل 2012

مدينة جرسيف : تعريف

تقع مدينة جرسيف شمال شرق المغرب على محور طرقي مهم يربط بين جميع جهات المملكة مما جعل منها منطقة استراتيجية ،حيث تتربع على الطريق الوطنية رقم 06 الرابطة بين مدينتي وجدة وسلا على بعد 65 كلم من تازة في اتجاه غرب المملكة و50 كلم من مدينة تاوريرت في اتجاه الشمال و170 كلو من مدينة ميسور في اتجاه الجنوب .
http://guercif-goud.blogspot.com/

إداريا هي عاصمة إقليم جرسيف ، يبلغ عدد ساكنتها حوالي 57307 نسمة حسب أخر الإحصاحيات ، نسبة النموالديمغرافي % 3.2، معدل الكثافة السكنية 3343 نسمة في الكلومتر مربع، مناخها قاري حار وجاف في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء ، مشروع توسيع المدار الحضري يصل إلى 15 كلومتر مربع ، يتكون سكانها من السكان الأصليون المنتمون لقبيلة هوارة العرب وقبيلة بني وارين الأمازيغية و السكان المنحدرين من القبائل المجاورة ، وبعض العائلات الجزائرية التي دخلت خلال الفترة الإستعمارية ، معروف على سكانها الأصليين بالكرم وحسن الضيافة وتربية الخيول ، بسطاء جلهم مزارعون ، وعمال بالخارج .
المنـــــــــــاخ :طقس مدينة جرسيف قاري ، بارد شتاء وحار وجاف صيفا ، نسبة التساقططات ضئيلة وغير منتظمة حيث لا تتعدى 185 ملم سنويا .

المجلس البلـــــــــــــــــــــــدي :
تتكون الجماعة جرسيف من :
- 31دائرة انتخابية زائد 4مقاعد مخصصة للنساء ، النظام الإنتخابي المعمول به هو الائحة .
يتكون المكتب المسير للمجلس البلدي الحالي من أحزاب :

http://guercif-goud.blogspot.com/
ـ حزب اليسار الإشتراكي الموحد : 16


ـ حزب الإستقلال : 11
- الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية : 4
- العدالة والتنمية : 2
- الأصالة والمعاصرة : 2
برئاسة الحزب الإشتراكي الموحد سابقا وحاليا حزب التقدم والإشتراكية  في شخص السيد عبد النبي الفلالي .


مؤسسات التعليم والتكوين :
- 23 كتابا قرآنيا + 3 حضانات
- 11 مدرسة ابتدائية وتضم أزيد من : 8279 تلميذا .
- 05إعداديات وتضم أزيد من : 5000 تلميذا .
- 03 ثانويات + 02 خاصة وتضم : 1718 تلميذا .
- داخلية تابعة لثانوية الحسن الداخل بها : 253 داخلي .
- نيابة إقليمية.
- مركز التأهيل المهني ويضم : 237 تلميذا
- معهد التكنولوجيا التطبيقية .
- دار الطالب والطالبة وتضم أزيد من 130 نزيلا

التجهيزات السوسيو ثقافية

- 13 مسجد
- الخزانة البلدية
- 6 مكتبات تجارية
- 03 نوادي نسوية
- دار الشباب علال بن عبد الله
- أزيد من 60جمعية مدنية

ـ دار المواطن 2
ـ مندوبية إقليمية للشبيبة والرياضة 


التجهيزات الصحية
القطاع العمومي
- مستشفى  يضم 50 سريرا
- مركز صحي بدوار الليل
- 3 مستوصفات
- سيارة إسعاف واحدة
- المكتب الصحي البلدي
القطاع الخاص
- طبيب اختصاصي
- 4 أطباء جراحة الأسنان
- 5 أطباء للبيطرة
- 15 طبيبا عاما
- ازيد من 20 صيدلية
- الهلال الأحمر المغربي
- قاعة للعلاج الخاص
- عدد من سيارات اسعاف خاصة
- سيارة اسعاف بلدية
- 2 سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية


ـ مندوبية للصحة
التجهيزات الرياضية- ملعب المسيرة الخضراء
- قاعة مغطاة لكرة اليد في طور الإنجاز
التجهيزات الترفيهية
- لا شيء
النقل والمواصلات
- يبلغ طول الشبكة الطرقية المعبدة داخل المجال الحضري 50 كلم
- طول السكة الحديدة المارة بالمدينة 5 كلم و 600 متر .
- محطة القطار
- محطة الحافلات
- 12حافلات للنقل الحضري
- 53سيارة أجرة صغيرة
- أزيد من 65 سيارة أجرة كبيرة
- 150 عربات هوندا لنقل البضائع


السياحة
- 4 فنادق
- مسبح بلدي
- وكالة أسفار


المرافق الإقتصادية والمالية والإنتاجية
- سوق أسبوعي " يوم الثلاثاء "
- سوق مركزي " مارشي "
- سوق مليلية
- صندوق القرض الفلاحي
- 9 وكالات بنكية
- 6 وكالات لتحويل الأموال
- 06 وكالات للتأمين
- 10 معامل للملابس الجاهزة
- 08 معامل لتصبير الزيتون
- مطحنة عصرية للزيتون
- 09 مطاحن للحبوب
تجهيزات وخدمات خاصة أخرى
- 06 محطات للبنزيل
- 05 مؤسسات لتعليم السياقة
- 05 مهندسين معماريين
- 26 محاميا
- 12 عدل
- 14 مكتب عمومي
- 6 وكالات خدمات
الأنشطة الثقافية
- مهرجان الزيتون لمدة 03 أيام خلال شهر أكتوبر من كل سنة ، تمارس فيه مجموعة من النشطة الثقافية والفكلورية والرياضية وعلى رأسها الفروسية ، من تنظيم بلدية جرسيف
- مهرجان الفروسية السنوي من تنظيم جمعية مربي الخيول .
الفرق الرياضية :- جمعية حسنية كرسيف لكرة القدم تنشط بالقسم الوطني الثالث هواة .
- جمعية حسنية كرسيف لكرة اليد تنشط بالقسم الوطني الأول " ب " .